الإمام أحمد المرتضى

122

شرح الأزهار

كالرمان الفاسد ( 1 ) ومن باع ذا جرح ) وقع من غيره ( 2 ) يعرف في العادة ان مثله ( يسري فسرى ( 3 ) ذلك الجرح مع المشتري ( فلا شئ على الجارح في السراية ) ( 4 ) لا للبائع ولا للمشتري ( إن علما ( 5 ) عند العقد انها تسري ( أو أحدهما ) ( 6 ) عارف لذلك فلا يكون لأحدهما أن يطالب الجارح بأرش السراية وأفا أرش الجراحة فللبائع أن يطالب به ( 7 ) ( والعكس ان جهلا ) كون تلك الجراحة تسري وتلف ( 8 ) المبيع في يد المشتري ( 9 ) قبل رده فله أن يرجع على البائع بأرش السراية والبائع يرجع على الجارح بما أعطى المشتري من الأرش لأنه غرم لحقه ( 10 ) بسببه ولم يكن قد علمه قبل البيع فيكون البيع رضا باسقاط الحق ( أو ) كان المبيع باقيا و ( رد ) على البائع ( بحكم ) ( 11 ) حاكم فله أن يرجع حينئذ بأرش السراية على الجارح لان الفسخ بالحكم إبطال لأصل العقد فكأن السراية وقعت في ملكه فإن رضيه المشتري لم يرجع أيهما على الجارح وكذا إذا رده على البائع بالتراضي لم يرجع أيهما على الجارح أيضا ( و ) الجرح الذي يسري ( هو عيب ) فإن جهله ( 12 ) المشتري فله أن يفسخه مع البقاء ومع التلف يرجع بالأرش